٥٠٤ - قوله: "إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ لِضُعُنِهِ" (٨٢) (ص ٩٤٠).
سميت المرأة ضعنية باسم الهودج الذي تكون فيه. وضعينة الرجل: امرأته.
قوله: "في ضَعَفَةِ أهل ابن عمر: فمنهم من يقْدَمُ منًى لصلاة الفجر، ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك. فإذا قدموا رَموا الجَمْرَةَ" وَكَانَ ابن عمر يقول: "أرْخَصَ في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (ص ٩٤١).
قال الشيخ: مذهب الشافعي جواز رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قد رمت (٨٣) قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة. وظاهر هذا عنده (٨٤) تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب الثَّوْري والنَخَعي أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس، ويتعلقان بحديث فيه: "أنه -عليه السلام- قدم ضعفة أهله وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس". ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر ويتعلق بما ذكر من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
٥٠٥ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم (٨٥) عن زيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين (٨٦) عن جدته قالت (٨٧): حججت مع رسول الله
(٨٢) في (ب) "لضعينة".
(٨٣) في (ج) و (د) "قَدِمْتُ".
(٨٤) في (ج) "عندنا".
(٨٥) في (ج) و (د) "عن أبي عبد الرحمن".
(٨٦) في (ج) "عن ابن الحصين".
(٨٧) في (أ) "قال".