Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 657
Jumlah yang dimuat : 1600

وقد اختلفوا في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلل نسك مشروع لأجل ظاهر هذا الحديث ولقول الله سبحانه: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} (٩٧)، ووصْفهم بذلك يقتضي كونه مشروعًا. وقال الشافعي: ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر (٩٨) فحمل على الإِباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيّب، ولو كان من النسك لم يلزمه فدية كما لو رَمى الجمار قبل وقتها فإن أقصى ما عليه أن يعيدها ولا يلزمه دَمٌ.

وما ذكرناه من الظاهر يرد قوله هذا، وقد استقر في الشرع تحريم السلام في أثناء الصلاة المفروضة وأمر به في آخرها ولم يكن ذلك على الإِباحة بل حُمِل على الوجوب.

واختلف الناس أيضًا في القدر الذي تتعلق (٩٩) به الفدية إذا حلق والمشروع منه عند التحلل. فعند الشافعي أقله ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أبي يوسف نصفه، وعند مالك كله في التحلل. وتتعلق الفدية عنده بما يماط به الأذى.

٥٠٨ - قوله: "لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِي قَال (١٠٠): ارْم وَلَا حَرَج. وقَالَ آخَرُ: لَمْ أشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنحَرَ. قَالَ: انْحَرْ وَلَا حَرَجَ". وَفِي بَعْضِ طُرقِهِ: "حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ. قَالَ: ارْم وَلَا حَرَجَ" إلَى قولِهِ: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" (ص ٩٤٨).


(٩٧) (٢٧) الفتح.
(٩٨) في (أ) "بعض" وفي (ب) "لأنه ورد فيه الحضر".
(٩٩) في (أ) "يتعلق".
(١٠٠) في (ب) "فقال".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?