Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 664
Jumlah yang dimuat : 1600

قَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وَيْلَكَ ارْكَبْهَا. قَالَ: هِيَ بَدَنَةٌ يَا رَسُول الله. قَالَ: وَيْلَكَ ارْكَبْهَا" (ص ٩٦٠).

قال الشيخ: هذا يتعلق بإطلاقه من يُجيز ركوب البدنة (١٢٨) من غير حاجة ويتعلق أيضًا بقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (١٢٩). ولا تركَبُ عند مالك إلا للضرورة لقوله بعد هذا من طريق جابر: "اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتّى تجد ظهرا" (ص ٩٦١).

وهذا الحديث مقيد يقضي على الحديث المطلق مع أنه شيءٌ أُخْرِجَ (١٣٠) لله تعالى فلا يرجع فيه ولو استبيحت المنافع من غير ضرورة لجاز استيجارها ولا خلاف في منع ذلك.

٥١٦ - قوله: "كَيْفَ أصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَليَّ مِنْهَا؟ فَقَالَ: اذْبَحْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا وَلَا تَأكُلْ مِنْهَا أنْتَ وَلَا أحَدٌ مِنْ أهْلِ رِفْقَتِكَ" (ص ٩٦٢).

قال الشيخ: أمره أن يَصْبَغَ قلائدها ليُشعِر من يراها أنها هَدْيٌ فيستبيحها عَلَى الوجه الذي ينبغي، وقال بعض (١٣١) العلماء: إنَّمَا نَهَاهُ أن يأكل منها هو وأهل رفقته حماية للذريعة أنْ يُتَسَهَّل (١٣٢) في نَحْرِها قبل أوانه.

و"أُبدع" بمعنى كَلَّ وحسر، وأُبْدع الرجل: كلّت ركابه أوْ عَطِبَتْ، قاله صاحب الأفعال.


(١٢٨) في (ب) "البدن" وكذلك في (ج) و (د).
(١٢٩) (٣٣) الحجّ.
(١٣٠) في (ب) و (د) "خرج".
(١٣١) "بعض" خرم في (أ).
(١٣٢) في (ب) "أن يتساهل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?