Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 688
Jumlah yang dimuat : 1600

على صفة. ومحمله أنه على مثل من هو على هذه الحالة. ويكون مندوبًا إليه في حق من يكون مشتهيًا له ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ولا ينقطع به عن أفعال الخير ويكون مكروهًا لمن لا يشتهيه وينقطع به عن عبادته وقرباته. وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به عن فعل الخير فيقال: يندب إليه للظواهر الواردة في الشرع بالترغيب فيه. وقد يقال: يكون في حقه مباحًا.

وقوله: "من اسْتَطَاع البَاءَةَ"

أصل الباءة في اللغة: المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. والباءة هاهنا التزويج، وفيه أربع لغات: الباءة بالمد والهاء، والباء بالمد وحذف الهاء، والباهة بهاءين دون مد، والباهُ بِهَاء واحدة دون مُد. وقد يسمى الجماع نفسه باءة.

وليس المرادُ بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع لأنه قال: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة إلى الصوم.

وقوله: "فإنه له وجاء" قال ابن ولاد وغيره: الوجاء بكسر الواو وممدود (٥) قال أبو عبيد: أراد أن الصوم يقطع النكاح، ويقال: للفحل إذا رضت انثياه قد وجيء وجَاءة. قال غيره: الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان باقيتان بحالهما. والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما. والجب أن تحمى الشفرة ثم تستأصل بِهَا الخصيتان.

وقوله: "فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم".


(٥) في (ج) "والمد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?