Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 703
Jumlah yang dimuat : 1600

الاتفاق في ذلك. والرَّدُّ على هؤلاء الشواذ إن (٤٠) لم يثبت الاتفاق قبلهم قول الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} إلى قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ....} (٤١) فأثبت من لم يحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ إذ غير البالغ لا يصح منها أن تعقد.

وهذا الجَبْر (٤٢) يختص بالآباء وأما غيرهم من الأولياء فلا يملكون جبر هذه البكر وإن كانت يتيمة على المشهور من المذهب عندنا وعندنا قول شاذ أن لغير الأب من الأولياء جبر البكر اليتيمة قياسًا على الأب، وأما إذا بلغت البكر فَجَبْرُ الأب إياها ثابت عندنا. وعند الشافعي استصحاباً لما اتفق عليه من ذلك أو لما ثبت بالدليل قبل البلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يجبرها الأب إذا بلغت لما وقع ها هنا في كتاب مسلم من قوله: "يستأمرها أبوها".

ويحمل هذا عندنا على النَّدْب، وقد قال أبو داود: أوها ليس بمحفوظ في هذا الحديث، ولأن قوله: "الثيّب أحق بنفسها" دليله أن البكر لا تكون أحقَّ بنفسها، وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها كالثيب، وهذا ينافي دليل الخطاب الذي قلناه.

فأمَّا إذا عنست البكر في بيت أبيها، فالمذهب عندنا على قولين في جبره إياها على النكاح؛ فمن رأي أن العلة في الجبر مجردُ البكارة أثبته ها هنا لوجودها، ومن رأى أن العلة جهل البكر الصغيرة بالأُمور نفاه ها هنا لمعرفة هذه بالأمور لكبر سنها.

وإذا كانت الثيوبة مِن زنا فالمذهب أيضًا عندنا على قولين في تأثيرها في رفع الجبر؛ فمن رأى أن الثُّيُوبة بمجردها علةٌ في إسقاط الجبر أسقطه


(٤٠) في (أ) "إذا".
(٤١) (٤) الطَّلاق.
(٤٢) في (أ) "الخبر".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?