Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 724
Jumlah yang dimuat : 1600

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٦) وهي فيما يُقْرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.

٦٠٣ - وقوله: "الإِمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ" (ص ١٠٧٤).

قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.

وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،

وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (١٧) لغتان، ورضُع

بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن

الأكْوَعِ: الرجز

فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................

أي يوم هلاك اللئام.

٦٠٤ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص ١٠٧٨).

أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.

قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص ١٠٧٥).


(١٦) زيادة في (د) "والأمر على ذلك".
(١٧) في (د) "وكسرها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?