Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 755
Jumlah yang dimuat : 1600

العدد غالبا في الثلاث ونادرًا في أقل منه، فحملت قبل الدخول على الثلاث ونُوِّي في أقل.

وقول عبد الملك لا يُنَوّى في أقل وإن لم يدخل بناء على أنها موضوعة للثلاث كقوله: أنتِ طالق ثلاثا، وتلحق بأول الأقسام التي ذكرنا.

وقول أبي مصعب هي في التي لم يدخل بها واحدة والمدخول بِها ثلاث بناء على أنها لا تفيد عددا وإنما تفيد البينونة لا أكثر، والبينونة تصح في غير المدخول بها بواحدة ولا تصع في المدخول بها إلا بالثلاث على إحدى الطريقتين التي ذكرنا.

وقول ابن خُوَيْزِ مِنْدَاد عن مالك: إنها واحدة بائنة وإن كانت مدخولا بها بناء على أنها لا تفيد عددا كطريقة أبي مُصْعَب، ولكن عنده أن (٣٤) البينونة تصح بعد الدخول بواحدة، فمن ها هنا افترقت طرقهم.

وقول ابن أبي سلمة بناء على أنها تفيد انقطاع الملك على صفة (٣٥) ولا تستعمل غالبا في الثلاث، فحكم بكونها واحدة لصحة معنى اللفظ في الواحدة وهي كونها محرمة عندنا وإن كانت الطلقة رجعية.

وهكذا محمل قول عبد الملك وربيعة فى الخلية والبرية والبائنة: إنها في غير المدخول بها واحدة، مأخوذ من إحدى هذه الطرق التي ذكرنا، وتقوية أشهب (٣٦) في الخلية والبرية وإن كانت مدخولا بها على ما حكى عنه أبو الفرج تؤخذ (٣٧) أيضًا من إحدى هذه الطرق التي قدمنا، وعلى هذا يُخَرج من المسائل ما لا يحصى كثرة. فاحتفط به فإنه عقد حسن.


(٣٤) في (ب) "على أن".
(٣٥) "على صفة" ساقط من (أ).
(٣٦) في (ب) "التي ذكرناها تنوية أشهب".
(٣٧) في (ب) و (ج) "يؤخذ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?