Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 771
Jumlah yang dimuat : 1600

لم يذكر فيه استبراء. وهذا العموم لا يخص بقوله "ما وطئتها مذ كذا" لأنه لم يذكر الحُكْمَ إذا لم يذكر ذلك فيكون تخصيصًا.

وقوله: "أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَه؟ " جعله بعض الناس حجةً على أن الزوج إن (٨٩) قتل رجلاً وزعم أنه وجده مع زوجته أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ما قال.

وقوله: "فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" احتج به الشافعي على جواز الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة. وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها بانت منه باللعَان فوقعت الثلاث على غير زوجة فلم يكن لها تأثير. قالوا: لأنه خرّج النسائي عن محمود بن لبيد قال: "أخبر - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام - صلى الله عليه وسلم - غضبان (٩٠) فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حيّ؟ وقام رجل فقال يا رسول الله: ألا أقتله" فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين مع الاحتمال الذي فيه.

وقد اختلف الناس أيضًا في المتلاعنين: هل تقع الفرقة بنفس اللعان أو حتى يقضي القاضي بالفراق؟ فقال أبو حنيفة: حتى يقضي القاضي بالفراق لقوله "ففرق بينهما"، وهذه إشارة للحكم. وعندنا أنه لا يفتقر إلى حاكم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في طريق أخرى "أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" وقوله "ففارقها عند النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال -عليه السلام-: ذاكم التفريق بين كُلِّ متلاعنين" ولم يعتبر قضية القاضي.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها".

حمله جمهور العلماء على العموم فلا تحلّ له أبدا. قال بعض أصحابنا:


(٨٩) في (ب) و (ج) "إذَا".
(٩٠) في (أ) و (ج) "غضبانا" وهو تحريف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?