Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 799
Jumlah yang dimuat : 1600

وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - بأحسن عبارة وأقرب اختصار على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخمْر: "إن الذي حَرَّم شُربَها حَرّم بيعها". ومن كلامه - صلى الله عليه وسلم - هذا اقتضبْنَا (١٩) هذا الذي هو الأصل العظيم. وذلك أنّه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشربُ لا أكثر فإذا حرّمت حرُمت المعاوضة لأن المشتريَ منعه الشرع من الانتفاع بها فَإذا بَذَل ماله وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بها فقد سَفه وضَلَّ رشدَه وصار من أكل المال بالباطل.

وهكذا أيضًا نبه على هذا في الحديث الآخر الذي لعن فيه اليهود لما حَرّم عليهم الشَّحْم فباعوه وأكلوا ثمنه لأنَّ الشحم المقصود منه الأكل فإذا حُرِّم حُرِّم الثمن. وهذا من وضوحه كاد يلحق (٢٠) بالعقليات، ولهذا قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم" الحديث.

وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على القسم الآخر المشكل لأنه لما قيل له في شحم الميتة: "يا رسولَ الله إنا نطلي به السفن" فأوردَ متنًا دل على المنع من البيع ولم يعذرهم بذلك ولا أباح البيع لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع. هذا على طريقة من يجيز استعمال ذلك في مثل هذه المواضع فتكون بعض المنافع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكل محرم فلم يرخص في البيع لذلك.

ويلحق بهذا المعنى بياعات الغرر لأنه قد لا يحصل المبيع فتصير المعاوضة على غير منتفع به، ويلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعة فيه أصلا وقد تقدم، ولكن ذلك لكون عدم المنفعة فيه تحقيقا وهذا عدم المنفعة فيه تقديرًا وتجويزًا.


(١٩) في (ب) "اقتضينا" بالياء المثناة من أسفل.
(٢٠) في (ب) "كاد أن يلحق"، وهو نزر في (كاد).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?