Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 830
Jumlah yang dimuat : 1600

ولأن (١١٠) النامي عنه (١١١) يقدر أنه على ملك رب الأرض وكأنّه باعه بطعام فصار كبيع الطعام بالطعام إلى أجل. وكذلك المشهور من مذهبنا النهي عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعاما لما رُوي أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها.

وقد قال ابن حنبل: حديث رافع فيه ألوان لأنه مَرّةً حدّث به عن عمومته ومرة عن نفسه، وهذا الاضطراب يُوهنه عنده، وقد خرّج مسلم: "أن رافعا سئل عن كراء الأرض بالذَّهب والوَرِقِ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المَاذِيَانَاتِ وإقبال الجَدَاول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للنّاس كراء إلا هذا". فلذلك زُجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا. وهذا إشارة منه إلى أن النهي تعلق بهذا الغرر وما يقع في هذا من الخطر ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه، وقالوا فيه: ما ذكرنا عنهم من الاختلاف.

وفي بعض طُرق مسلم: "كنا نكري الأرض على أنّ لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تُخرج هذه فنهانا عن ذلك. وأما الوَرِق فلم ينهنا".


(١١٠) في (ج) "وكأنَّ".
(١١١) في (أ) يبدو "أن الناهي عنه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?