Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 836
Jumlah yang dimuat : 1600

١٤ - ومن كتاب التفليس

٦٧٥ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ عِنْد رَجُلٍ قَدْ أفْلَسَ أوْ إنْسَانٍ قَدْ أفْلَسَ (١) فَهْوَ أحَقٌّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (ص ١١٩٣).

قال الشيخ: اختلف الناس في مُشتَرِي السلعة إذا مات أو أفلس ولا وفاء عنده بثمنها وهي قائمة؛ فقال الشافعي: بائعها أحق بها في الموت والفلس. وقال أبو حنيفة: هو أسوة فيهما. وقال مالك: هو أحق في الفلس (٢) وأسوة في الموت. وحمل أبو حنيفة هذا الحديث على أن المَتَاع (٣) وديعة أو غصب لأنه لم يذكر البيع فيه. وتأويله هذا يرده (٤) ما خَرَّجَهُ أبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاع مَتَاعًا فأفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَم يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ فإنْ مَاتَ المشتري


(١) في (أ) "عند رجل أو إنسان قد أفلس".
(٢) في (ج) "في التفليس".
(٣) في (ب) "المبتاع"، وفي (ج) "المباع".
(٤) في (أ) "يرد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?