Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 849
Jumlah yang dimuat : 1600

هل يجوز أخذًا بظاهر هذا الحديث أو يُنهى عن ذلك ويكون معنى الحديث إلّا كلب صيد للصائد به؟

٦٨٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى وَرسُولَهُ حَرَّمَا بيع الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَام. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أرَأيْتَ (٤٤) شحوم الميتة فَإنها تُطْلَى بها (٤٥) السُفُن وتدهن بها الجلود ويَسْتَصبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرامٌ، ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذلك: قَاتَلَ الله اليَهُودَ (٤٦) إنَّ الله لَمَّا حَرّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أجْمَلُوهُ (٤٧) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ" (ص ١٢٠٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: قد تقدم في العَقْدِ الَّذِي افتتحنا به البُيُوعَ الكلام على هذا الحديث وأصّلنا ما يعرف منه ما يجوز بيعه مما لا يجوز وكشفنا عن علة ما يجوز بيعه مِمّا لا يجوز فلا فائدة في إعادته.

وقد قال الطبري في المحرمات: ما يجوز بيعه فإن اعترض به على ما تضمنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث من إشارته إلى أن ما حرّم (٤٨) حرِّم بَيْعُه. قيل إنما هذا لنجاسته واليهود ترى الشحم نجسا، والذي أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس.

والذي أراد بقوله: "لا هو حرام" تحريم البيع لا تحريم ما ذكروه من المنفعة، وإنما ظنُّوا أن هذه المنافع تكون سببًا للرخصة لهم في البيع فذكروا ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - لعله أن يُبيح البيع لذلك فلم يفعل. وقد تقدم في


(٤٤) "أرأيت" ساقط من (أ).
(٤٥) في (ج) "يطلى بها" دون "فإنها".
(٤٦) في (أ) "لعن الله اليهود".
(٤٧) في (أ) "اجتملوه"، وفي (ج) "احتملوه" والظاهر أنه تحريف "اجتملوه".
(٤٨) في (أ) بعد قوله: "إلى أن ما حرم" إشارة إلى محذوف بالهامش لم يبد في صورة المخطوط، ولعله ما أثبت في (ج) وهو "ما حرم الله" لكن وقع تشطيبه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?