Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 866
Jumlah yang dimuat : 1600

تحصى كثرة، ولكن أصول جميعها لا تنفك عن الأصول (٧٢) التي مُهِّدت لك. وقد يقلّ الضرر بالتحريم في بعض المسائل ويعظم في أخرى، ويتضح كون الشك له مستند في بعض المسائل ويخفى في أخرى، وقد تكثر أصول بعض المسائل وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفى، ومن مجموع هذا كله واختلافِ نظر الفقهاء فيه يقع بينهم التنازع والاختلاف.

من ذلك مسائل الشاك في عدد الطلاق، والشاك: هل حَنِث في يمينه أم لا؟ والشاك في زوجته هل تحبه أم لا؟ وقد حلف على أنها تحبه (٧٣) والشاك في الإناءين أيهما النجس؟ والشاك: هل أصابَتْ ثوبه نجاسة أم لا؟ والشاك في موضعها مع علمه بإصابتها ثوبه؟ إلى غير ذلك من المسائل التي كثر اضطراب العلماء فيها. وطريقتهم فيها هي التي نَبَّهناك عليها وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علماً أَغْنَتْك عن اضطراب الفقهاء.

وأيضاً (٧٤) هذا الحديث: هل المشتبهات المذكورات فيه واجب اجتنابها؟ وهل قوله: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام" دلالة على أن اجتنابها واجب أم يكون المراد أنه قد يقع (٧٥) في الحرام لقوله بعد ذلك: "كالراعي يرعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أن يرتَع فيه" ولم يقل: يرتع فيه؟ فلا بد مع وصفه بأن اجتنابها استبراء للدين (٧٦) والعرض. والاستبراء يشير إلى أنها ليست بنفس الحرام الذي يجب أن يجتنب لأن هذه المسائل التي نصصنا على بعضها وأشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فيها على ما أشرنا إليك به؛ فقد يقتضى بعضها التحريم وأن


(٧٢) في (ج) "عن الوصول".
(٧٣) في (ب) "لا تحبه".
(٧٤) في (أ) "أيضا" بدون وَاوٍ.
(٧٥) "قد" ساقطة من (ج) قبل "يقع".
(٧٦) في (ج) "بالدين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?