Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 876
Jumlah yang dimuat : 1600

بعضهم: بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق كنصف الشهر ونحوه إذا كان يُقبض السّلمُ ونحوه (١١٣) في البلد بعينه.

٦٩٦ - خرّج مسلم في هذا الباب: "حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن علية، قال بعضهم: هكذا في نسخة أبي العلاء عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية وهو إسماعيل ابن إبراهيم. وفي روايتنا عن الجُلُودي (١١٤) ابن عيينة (بدل ابن علية") (١١٥) والصواب رواية أبي العلاء. ومن تأمل الباب بَان ذلك له (ص ١٢٢٧).

٦٩٧ - قوله: "إن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال: مَنِ احْتَكَرَ فهو خاطىء" فقيل لسعيد بن المسيب: إنّك تحتكر، فقال: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر" (ص ١٢٢٧).

قال الشيخ -وفقه الله-: أصل هذا مراعاة الضرر فكل ما أضرّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم.

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُغلي سعر البلد ويُضر بالمسلمين (١١٦) منع المحتكر من شرائه نظرًا للمسلمين عليه، كما قال العلماء: إنه (١١٧) إذا احتيج إلى طعام رجل واضطرّ الناس إليه ألزم بَيْعَه منهم، فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا.


(١١٣) "ونحوه" ساقطة من (أ).
(١١٤) في (ج) شكل "الجَلودي" بفتح الجيم.
(١١٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).
(١١٦) في (أ) "بالناس".
(١١٧) "أنه" ساقطة من (ج).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?