Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 896
Jumlah yang dimuat : 1600

فاعلم أن الوارثين من الرجال: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى ابن الأخ من الأم، والعم من أي جهة كان، وابنه وإن سفل سوى العم أخي الأب للأم (٣٤) وولده، والزوج، ومولى النعمة.

ومن النساء: الأم، وأمها، وأم الأب وإن علتا، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة كانت، والزوجة، ومولاة النعمة.

والفروض ستة: الثلثان، ونصفهما، وربعهما، والنصف، ونصفه، وربعه.

فالثلثان: فرض أربعة أصناف: اثنان فصاعدا من بنات الصلب، أو من بنات الابن، أو من الأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب.

والثلث: فرض صنفين الأم، أو الاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا.

والسدس: فرض الجدة أو الجدات إذا اجتمعن، وفرض الواحد من أولاد الأم ما كان.

والنصف: فرض الزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين.

والربع: فرض الزوج مع وجود الحاجب (٣٥) وفرض الزوجة أو الزوجات (٣٦) مع عدمه.

والثمن: فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده.


(٣٤) في (ب) "من الأم" وفي (ج) "من أمه".
(٣٥) في (ب) "مع وجود الولد الحاجب".
(٣٦) في (أ) خاصة "الزوجة والزوجات".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?