Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 897
Jumlah yang dimuat : 1600

الحجْب (٣٧):

الحجب على ضربين: نقص وإسقاط.

فأما النقص: فالولد، وولد الابن يردان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يرثان ما بقي بعد الإِناث بالتعصيب، ويردان الزوج إِلى الربع، والزوجات إلى الثمن.

واثنان من الإِخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس. وتعطى ثلث ما بقي في مسألتين: أبوان مع زوج أو زوجة.

وابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب إلى السدس.

وأما حجب الإِسقاط: فاثنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر في درجتهن أو تحتهن فيرد عليهن.

وكذلك الشقيقتان تسقطان الأخوات للأب، إِلا أن يكون مع الأخوات للأب ذكر في درجتهن خاصة فيرد عليهن.

والأم تسقط الجدات كلهن.

والجدة القُرْبَى من جهة الأم تسقط البُعْدَى من جهة الأب. والجدة القربى من جهة الأب لا تسقط البُعدى من جهة الأم بل تشاركها. وولد الأم يسقطه عمود النسب: الأب، والجد. والولد، وولد الابن.

وأما حجب العصبة: فقد عقدنا أصله عند ذكرنا له فيما تقدم.

والجد مع الإِخوة يقاسمهم ما لم تنقصْهُ المقاسَمَةُ من الثلث. وإن كان في الورثة ذوو سِهَامٍ حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم.


(٣٧) هذا العنوان ساقط من (أ) وهو من (ج) و (د) وفي (ب) "باب الحجب".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?