Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 898
Jumlah yang dimuat : 1600

وللجد أن يأخذ معهم السدس ويُنْتَزَع من حكم التعصيب. كما للأخوة الأشقاء في المسألة المشتركة أن يُنْتَزعُوا من التعصيب. وهي: زوج وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء فإن المال إذا استوعب جميعه أهل الفروض (٣٨) قال الإِخوة الأشقاء للإِخوة للأم: هب أبانا حمارا أليست أمُّنَا واحدة (٣٩)، فيشاركونهم في الثلث.

وللإِخوة الأشقاء معادّة الجد للإِخوة للأب ويستبدون بما حصل لجميعهم إلا أنّ تفضل عن الإِناث منهم فضلة فتزيد على فروضهم فيعطى لمن كان من جهة الأب منهم.

وللجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذي عيل لها به في الفريضة التي تسمى الأكدرية، وتسمى الغراءَ. وهي: زوج وأم وجدّ وأخت شقيقة أو لأب، فإن المال إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف ثم ضمت نصفها إلى ثلث (٤٠) الجد واقتسماه {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

ولو كان بدل الأخت أختان لم يُعَلْ لهما لبقاء فضلة من المال لحجبها الأم إلى السدس.

هذه جملة الفرائض التي من أحاط بها علماً علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله.


(٣٨) في (ج) "مع أهل الفرائض".
(٣٩) في (ب) "أليست الأم تجمعنا".
(٤٠) في (ب) و (ج) "سدس الجدّ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?