Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 922
Jumlah yang dimuat : 1600

يعني بالمزهدِ القليل المال، يقال: إنّ هذا لرجل يُزْهد إزهادا إذا قلّ ماله. قال الأعشى: المتقارب

فَلَنْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا لِلْغِنَى ... وَلَنْ يُسْلِمُوهَا لإِزْهَادِهَا

فالإِزهاد: قلّة المال. وَالسِرُّ في هذا البيت يعْني به النكاح. والشيء الزهيد هو القليل.

٧٣٤ - وقوله: "لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ" (ص ١٢٨٧).

الوَكْسُ: الغَبْنُ والبخسُ، والشطط: الجور. يقال: شطّ الرجل وأشطَّ واشتطّ، إذَا جار في السوم وأفرط وجار في الحكم أيضاً، وشط الشيء وأشطّ إذا بعد.

٧٣٥ - قوله في الحديث: "إن رَجلا أعتق ستّة مملوكين له عند موته لم يكن له مَالٌ غيرهم فدعَا بهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأهُمْ أثْلَاثًا ثُمَّ أقرع بَيْنهم، أعتق اثنين وَأُرَقَّ أرْبعة وقال - صلى الله عليه وسلم - لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا". وفي بعض طرقه: "أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ أوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ" (ص ١٢٨٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهبنا إثبات القرعة في ذلك خِلافًا لأبي حَنِيفَةَ في مصيره إلى نفيها، تعلقا بأنها خطر والخطر لا يجوز في الشرع لأن هذا الحديث كالنص في معناه فلا يرد بالاستدلال بشواهد الأصول، وقد ثبت في أصول الشرع استعمال القرعة في القسمة للأموال بين الشركاء فلا ينكر استعمالها في مثل هذا لأن ها هنا حقين: حق للعبيد (٣٥) في أن يعتق منهم بالحِصَصِ (٣٦) لأنه ليس أحدهم أولى بذلك من الآخر، وحق الورثة


(٣٥) في (أ) "حق للعبيد" وفي بقية النسخ "حق العبيد".
(٣٦) في (ج) "بالحضض".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?