Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 925
Jumlah yang dimuat : 1600

على من أسَّس المحلة. واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يَهُودُ" ولا معنى لقولهم: قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يَحلفوا لأنه خلافُ ظاهر اللفظ، وقد قال في بعض طرقه: "يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفعِ بِرُمَّتهِ". ومثل هذا لا يكون في ألفاظ النَّكير وإن تعلقوا في مقابلة هذا بما وَقعَ من تبدئة اليهود، قلنا: لعل الراوي اختصر ذكرهم والزيادة من العدل تقبل.

وإذَا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس أيضاً: هل تستحق بها إراقة الدم أو الدية؟ ومذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم، وقد وقع في بعض طرقه: "وتستحقون قاتلكم". وفي بعض طرقه: "دم صاحبكم" ولا يصرف هذا للقتيل لأن دمه قد فات. وهكذا نمنعهم من حمل قوله: "وتستحقون صاحبكم" على أن المراد به: دية صاحبكم، لأن هذا خلاف الظاهر.

٧٣٨ - وقوله في بعض طرقه: "إمّا أن تَدُوا (٤٣) صاحبكم وَإمَّا أن تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ" (ص ١٢٩٤).

معناه: أن الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة وإذا امتنعوا مما وجب فلا شك أنهم يؤذنون بحرب.

والقسامة إذا وجبت عندنا فإنما تجب باللَّوث، وهو الشاهد العدل يشَهد بالقتل.

واختلف في الشاهد الفاسق وفي المرأة: هل يكونان لَوثا أم لا؟ وقول القتيل: دمي عند فلان، لوث عندنا. ومَن منع من كونه لوثا قياسا على سائر الدعاوي أنها لا تقبل ممن يدعيها. أجبناه بأن هذا أصل قائم


(٤٣) في (ج) "أن يدوا" وهو ما في أصول مسلم. وفي (أ) و (ب) و (د) "أن تدُوا" وكذلك "يؤذنوا".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?