"فهو مثله" أن القصاص يكون ظلما وعُدْوانا إذا علم الوليُّ صدقه ولكن لا يصح هذا التأويلُ مع الاقتصار على مجرَّد قوله "أن قتله فهو مثله".
٧٥٣ - قوله: "في الجَنِينِ غُرة عبدٍ أو أمةٍ" الحديث (ص ١٣٠٩).
قال الشيخ: تقدَّم الكلام على وجه استواء ديّة الأجنّة الذكر والأنثى وأنْ ذلك قطع للخِصام لأنه (٧٨) ممّا يَخفى فيكثر فيه التنازع. وقد قال بعض الناس: إن العبد الذي يَقضي به أبيض لذكره الغُرة، وديّته عندنا عُشُر ديّة أمَّه. وقيمة الغرة عندنا مقدرة بعشر دية الأم، وتورث على فرائض الله سبحانه. وقد قيل: أن ذلك كعضو من أعضائها فإذا قُضِي بالدّية أخذَتْها وحدها كما تأخذ دية سائر أعضائِها. وقيل: ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته بل يشاركها الأب.
٧٥٤ - وقوله: "في المرأة قضِي بميراث المرأة لِبَنيهَا وزوجها وجُعِلَ العقل على عَصَبَتِهَا " (ص ١٣٠٩).
استدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمّه وهي مسألة اختلاف بين الناس.
٧٥٥ - وأما قوله: "ومثل ذلك يُطَلّ" (٧٩) (ص ١٣١٠).
فيروى بالباء من البُطلَانِ. ويروى بالياء معجمة باثنتين تحتها من قوله: طُلَّ دمُه، أي هُدِرَ.
٧٥٦ - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسَجْعٌ كَسَجْعِ العَرَبِ؟ " (ص ١٣١٠).
قيل: إنّما ذَمَّهُ لأن هذا السجع قيل في مقابلة حكم الله سبحانه كالمُسْتَبْعِدِ
(٧٨) "لأنه" ساقطة من (أ).
(٧٩) في (ب) و (ج) "بطل" بالباء.