Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 938
Jumlah yang dimuat : 1600

٢٠ - من كتاب السَّرقة (١)

٧٥٨ - قوله: "لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَاّ فِي رُبع دِينَار فَصَاعِدًا".

وَفِي طَريق آخر: "قُطِعَ سَارِقٌ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ". وفي طريق آخَرَ: "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَيُقْطَعُ بهِ" (٢) (ص ١٣١٢ إلى ١٣١٤).

قال الشيخ: ورد القرآن أن يُقطع السارق وهو آخذ المال على جهة الاسْتِسراء. وشُرع ذلك صيانة للمال وينظر ها هنا في جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه.

فأما جنس المسروق فكل ما يُتملك وينتفع به ويُحرز ففيه القطع، فإن كان منا يحرز ولا يملك كالجَرّ الصغير ففيه خلاف، وإن كان ممّا لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع عندنا خلافا لأبي حنيفة.

وأما مبلغه فاختلف الناس فيه؛ فمنهم من يقطع في القليل والكثير، وهو


(١) هذا العنوان جاء في النسخ الثلاث (أ) و (ب) و (ج) متفقا كما أثبتناه.
(٢) في (ج) "فتقطع يَدُهُ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?