Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 939
Jumlah yang dimuat : 1600

مذهب أهل الظاهر لعموم الآية ولم يخصوها بالأخبار. ومن الناس من قدَّر مبلغ القطع بالدرهمين، ومنهم من قدره بالثلاثة، ومنهم من قدره بالخمسة وقال: لا تُقطع الخمس (٣) إلا في الخمس، ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روي في بعض الطرق: "أن المجن كان ثمنه عشرة دراهم على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قوله: "لَعَن الله السارقَ يسرِق البيضةَ فتُقطع يدُه".

فمن الناس من يتأوله على بيضة الحديد، ويرى أنها تساوي ثلاثة دراهم، ومنهم من يحمله على قصد المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر وهي يده وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. وأراد جنس البيض وجنس الحبال.

وأما موضع السرقة فالحِرز معتبر وقد اضطربت الروايات في الحِرز اضطرابا كثيرا. والنكتة فيه أن كل ما كان حِرْزًا في العادة وقُصِدَ إلى التحرّز به ففيه يَجِب القطع.

والاختلاف إلى هذا يرجع فطائِفَة تُقدّر حُصُولَ هذا الوصفِ في الشّيء فتَقطَعُ (٤)، وطائفة أخرى تراه لم يَحْصُل (٥) فلا تقطع.

وأما السارق فأن لا تكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه.

هذه عقود هذا الباب، وفروعُهُ تتّسع.

٧٥٩ - قوله في المخزومية: "كانت تستعير المتاع وتجحَدُه فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها" (ص ١٣١٦).


(٣) في (ج) "يقطع الخمس".
(٤) في (ج) "فيقطع".
(٥) في (أ) "لم تَحْصُل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?