Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 976
Jumlah yang dimuat : 1600

إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتم".

مسلم ج ٣، ص ١٢١١ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.

٦٧ - "إنّما أمرتكم بذلك حتّى يحصل الذهب بالذهب سواء بسواء": ٦٨٨.

٦٨ - ذكر الترمذي: "بيعوا البّر بالشعير": ٦٩١.

الترمذي ج ٣، ص ٥٤١ كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه.

٦٩ - "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا": ٦٩٢.

جاء نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر ج ٣، ص ١١٧٣ كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المنداومة وهو بيع السنين. الترمذي ج ٣، ص ٥٨٥ كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن الثنيا.

٧٠ - "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط": ٦٩٢.

رواه الطبراني في المعجم الأوسط وهذا الحديث من رواية أبي حنيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وشرط. ورواه الحاكم في كتاب علوم الحديث. وذكره عبد الحق في أحكامه وسكت عنه قال ابن القطّان: علته ضعف أبي حنيفة في الحديث. نصب الراية ج ٤، ص ١٧.

٧١ - "حديث بريرة": ٦٩٢.

البخاري ج ٣، ص ٣٠٢ كتب المكاتب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتابه الله. مسلم ج ٢، ص ١١٤١ كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.

٧٢ - "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يُعطَى بعيرا في بعيرين إلى أجلٍ": ٦٩٥.

احتج بهذا الحديث بعض أصحاب الشافعي. وأخرجه البخاري تعليقا ج ٣، ص ١٧٠ كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?