أَبِيه عَنْهَا (مَوْقُوفا) (١) سَوَاء. وَمن (٢) حَدِيث مَالك، عَن الزُّهْرِيّ) (٣) عَن
عَائِشَة وَحَفْصَة مَوْقُوفا: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجْمَعَ الصّيام قبل الْفجْر " وَرَوَاهُ
ابْن مَاجَه (٤) من حَدِيث إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبد الله بن أبي بكر بن
عَمْرو بن حزم، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا: " لَا صِيَام لمن
لم يَفْرِضْهُ من اللَّيْل ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٥) بِأَلْفَاظ مِنْهَا: " لَا صِيَام لمن لم
يفرضه (٦) قبل الْفجْر» . وَمِنْهَا (٧) : " لمن لم يفرضه من اللَّيْل " وَمِنْهَا (٨) :
كَلَفْظِ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. وَهَذَا الحَدِيث كَمَا علمت رُوِيَ مَرْفُوعا
وموقوفاً، وَاخْتلف الْحفاظ فِي أَيهمَا أرجح، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي
«علله» (٩) : قَالَ أبي: لَا أَدْرِي أَيهمَا أصح، لَكِن الثَّانِي أشبه. وَقَالَ أَبُو
دَاوُد (١٠) : أوقفهُ (معمر والزبيدي وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس الْأَيْلِي عَلَى حَفْصَة.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (١١) : لَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ (١٢) : وَقد
رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر من قَوْله وَهُوَ أصح. وَقَالَ النَّسَائِيّ (١٣) :
(١) فِي «م» : مَرْفُوعا. خطأ، والمثبت من «أ، ل» .
(٢) «سنَن النَّسَائِيّ» (٤ / ٥١٢ رقم ٢٣٤٠) .
(٣) تَكَرَّرت فِي «أ، ل» .
(٤) «سنَن ابْن مَاجَه» (١ / ٥٤٢ رقم ١٧٠٠) .
(٥) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٧٢ رقم ٢) .
(٦) فِي «أ، ل، م» يورضه. والمثبت من «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(٧) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٧٢ رقم ٢) .
(٨) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٧٢ رقم ٣) .
(٩) «علل ابْن أبي حَاتِم» (١ / ٢٢٥) .
(١٠) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٩٠) .
(١١) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ١٠٨) .
(١٢) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ١٠٨) .
(١٣) لم أَجِدهُ فِي الصُّغْرَى وَلَا الْكُبْرَى وَلَا التُّحْفَة.