لِأَنَّهُ ثِقَة حَافظ، وَزِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة عِنْد الْجُمْهُور من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه
وَالْأُصُول، قَالَ التِّرْمِذِيّ (١) : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيث عِنْد أهل الْعلم
أَن الصَّائِم إِذا ذرعه الْقَيْء لَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء عمدا قَضَى.
قَالَ الرَّافِعِيّ (٢) : وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر مَوْقُوفا. هُوَ كَمَا قَالَ؛
فقد رَوَاهُ مَالك (٣) ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَنه قَالَ: «من استقاء وَهُوَ
صَائِم فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاء " وَرَوَاهُ
الشَّافِعِي (٤) من طَرِيقه أَيْضا.
فَائِدَة: ذرعه - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة -: غَلبه. واستقاء: طلب الْقَيْء.
الحَدِيث الثَّانِي عشر
عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قاء فَأفْطر - أَي: استقاء - قَالَ
ثَوْبَان: صدق أَنا صببت لَهُ الْوضُوء " (٥) .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» (٦) ، وَأَبُو دَاوُد فِي «سنَنه) (٧) ،
وَالتِّرْمِذِيّ فِي «جَامعه» (٨) ، وَالنَّسَائِيّ فِي «سنَنه الْكُبْرَى» (٩) ، وَابْن
الْجَارُود فِي «الْمُنْتَقَى» (١٠) ، وَالدَّارَقُطْنِيّ (١١) وَالْبَيْهَقِيّ (١٢) فِي «سُنَنهمَا» ،
(١) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ٩٩) .
(٢) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ١٩١) .
(٣) «الْمُوَطَّأ» (١ / ٢٥٢ رقم ٤٧) .
(٤) «الْأُم» (٢ / ١٠٠) .
(٥) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ١٩١ - ١٩٢) .
(٦) «الْمسند» (٦ / ٤٤٣) .
(٧) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٥٧ - ١٥٨ رقم ٢٣٧٣) .
(٨) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (١ / ١٤٢ - ١٤٦ رقم ٨٧) .
(٩) «السّنَن الْكُبْرَى» (٢ / ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٣١٢٣ - ٣١٢٧) .
(١٠) «الْمُنْتَقَى» (٢٤ رقم ٨) .
(١١) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (١ / ١٥٨ - ١٥٩ رقم ٣٦ - ٣٩) .
(١٢) «السّنَن الْكُبْرَى» (١ / ١٤٤، ٤ / ٢٢٠) .