الزَّكَاة (١) : ضَعِيف جدّاً (جَرَّحَهُ) (٢) أَحْمد وَيَحْيَى بن معِين وَجَمَاعَة من
الْأَئِمَّة. وَقَالَ فِي أثْنَاء أَبْوَاب الْجُمُعَة (٣) : مُنكر الحَدِيث، مَتْرُوك
الحَدِيث، قَالَه ابْن حَنْبَل. وَقَالَ فِي «الْمعرفَة» (٤) : هَذَا مِمَّا يتفرد بِهِ أَبُو
عباد وَهُوَ غير مُحْتَج بِهِ. قَالَ (٥) : وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيّ بِإِسْنَاد لَهُ وَهُوَ ضَعِيف.
الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ " (٦) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف بَيَانه أول الْبَاب.
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر " (٧) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (٨) بِهَذَا
اللَّفْظ من حَدِيث سهل بن سعد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي
«صَحِيحه» (٩) : " لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم ". قَالَ
الْخَطِيب فِي «المدرج» : وَفِي رِوَايَة زِيَادَة فِي آخِره: " وَلم يؤخروا تَأْخِير
أهل الْمشرق " ثمَّ قَالَ: قَالَ عَلّي بن عمر: قَالَ لنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي
(١) «السّنَن الْكُبْرَى» (٤ / ١٥٢) .
(٢) فِي «ل» : أخرجه. وَهُوَ خطأ، والمثبت من «أ، م» .
(٣) «السّنَن الْكُبْرَى» (٣ / ١٧٦) .
(٤) «الْمعرفَة» (٣ / ٣٥٣) .
(٥) «الْمعرفَة» (٣ / ٣٥٣) .
(٦) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٢) .
(٧) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٤) .
(٨) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٣٤ رقم ١٩٥٧) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٧١ رقم ١٠٩٨) .
(٩) «صَحِيح ابْن حبَان» (٨ / ٢٧٧ - ٢٧٨ رقم ٣٥١٠) .