حَتَّى بلغ عُسفان، ثمَّ دَعَا بِمَا فرفعه إِلَى (فِيهِ يرِيه) (١) النَّاس فَأفْطر حَتَّى
قدم مَكَّة، وَذَلِكَ فِي رَمَضَان، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول: قد صَامَ رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأفْطر، فَمن شَاءَ صَامَ، وَمن شَاءَ أفطر ".
فَائِدَة: (هَذَا) (٢) الَّذِي وَقع للمزني رَأَيْته فِي الْبُوَيْطِيّ أَيْضا، وَهَذَا
لَفظه: «من أصبح فِي حضر صَائِما ثمَّ سَافر فَلَيْسَ لَهُ أَن يفْطر " إِلَّا أَن
يثبت حَدِيث النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «أَنه أفطر يَوْم (الكديد) (٣» انْتَهَى. وَهُوَ وكراع
الغميم متقاربان.
الحَدِيث الْخَامِس بعد الْأَرْبَعين
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفطر بعد الْعَصْر بكراع الغميم بقدح مَاء لما قيل: إِن النَّاس
(شقّ) (٤) عَلَيْهِم الصّيام " (٥) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سقناه أَيْضا من حَدِيث جَابر.
الحَدِيث السَّادِس بعد الْأَرْبَعين
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: " غزونا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لست
عشرَة مَضَت من رَمَضَان، فمنا من صَامَ، وَمنا من أفطر، فَلم يعب الصَّائِم
عَلَى الْمُفطر، وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم " (٦)
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» (٧) كَذَلِك، وَفِي رِوَايَة لَهُ (٨) .
(١) فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» : يَده ليراه.
(٢) من «م» .
(٣) فِي «أ، ل» : الكدية. والمثبت من «م» و «صَحِيح البُخَارِيّ» .
(٤) فِي «أ» و «الشَّرْح الْكَبِير» يشق. والمثبت من «م، ل» .
(٥) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٨) .
(٦) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١٨) .
(٧) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٨٦ رقم ١١١٦ / ٩٣) .
(٨) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٨٧ رقم ١١١٦ / ٩٦) .