الْحَاكِم الحَدِيث الْمَذْكُور فِي «مُسْتَدْركه» (١) من طَرِيقه ثمَّ قَالَ: هَذَا
حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخ
الضُّعَفَاء» (٢) ، ثمَّ قَالَ: وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ. قَالَ (٣) : وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بأسانيد جِيَاد " أَنه لم يصم يَوْم عَرَفَة " وَلَا يَصح عَنهُ أَنه نهَى عَن
صَوْمه، وَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: " صَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سنتَيْن سنة مَاضِيَة،
وَسنة مُسْتَقْبلَة ".
الحَدِيث الرَّابِع
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صِيَام يَوْم عَاشُورَاء يكفر سنة " (٤) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف فِي أول الْبَاب وَلَفظه: " يكفر السّنة
الْمَاضِيَة " وَفِي لفظ: " السّنة الَّتِي قبله " وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» (٥)
بِلَفْظ الْكتاب.
الحَدِيث الْخَامِس
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَئِن عِشْت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع " (٦) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم (٧) من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله
عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع ". وَفِي
رِوَايَة لَهُ (٨) : " فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ". قَالَ
(١) «الْمُسْتَدْرك» (١ / ٤٣٤) .
(٢) «الضُّعَفَاء الْكَبِير» (١ / ٢٩٨) .
(٣) «الضُّعَفَاء الْكَبِير» (١ / ٢٩٨) .
(٤) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٤٦) .
(٥) «صَحِيح ابْن حبَان» (٨ / ٣٩٥ رقم ٣٦٣٢) .
(٦) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٤٦) .
(٧) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٩٨ رقم ١١٣٤ / ١٣٤) .
(٨) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٧٩٧ - ٧٩٨ رقم ١٣٤ / ١٣٣) .