الحَدِيث الْعَاشِر
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا (يَصُوم) (١) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو
يَصُوم بعده " (٢) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (٣) من
حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يصم أحدكُم يَوْم
الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده " وَهَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ
البُخَارِيّ: " لَا (يصومن) (٤) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو
بعده " وَفِي رِوَايَة لمُسلم (٥) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا: " لَا (تخصوا) (٦)
لَيْلَة الْجُمُعَة (بِصَلَاة) (٧) من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام
من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (٨)
أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن عباد قَالَ: " سَأَلت جَابر بن عبد الله وَهُوَ يطوف
بِالْبَيْتِ: أنهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة " قَالَ: نعم وَرب هَذَا
الْبَيْت ". زَاد البُخَارِيّ (٩) فِي رِوَايَة مُنْقَطِعَة " يَعْنِي أَن ينْفَرد بصومه " وَفِي
أَفْرَاد البُخَارِيّ (١٠) من حَدِيث (جوَيْرِية) (١١) " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دخل عَلَيْهَا
(١) فِي «الشَّرْح الْكَبِير» : يصومن.
(٢) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٤٧) .
(٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٥) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠١ رقم ١١٤٤ / ١٤٧) .
(٤) فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» : يَصُوم.
(٥) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠١ رقم ١١٤٤ / ١٤٨) .
(٦) فِي «مُسلم» : تختصوا.
(٧) فِي «مُسلم» : بِقِيَام.
(٨) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٤) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠١ رقم ١١٤٣) وَاللَّفْظ لَهُ.
(٩) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٤) .
(١٠) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٦) .
(١١) فِي «أ» : جويرة. والمثبت من «م، ل» وَجُوَيْرِية بنت الحارثة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.