فَائِدَة: فوَاق - بِضَم الْفَاء وَفتحهَا - مَا بَين الحلبتين من الْوَقْت؛
لِأَنَّهَا تحلب ثمَّ تتْرك سويعة ثمَّ يرضعها الفصيل لتدر ثمَّ تحلب.
وَقيل: مَا بَين الشخبتين.
الحَدِيث الثَّانِي
" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى قَبضه الله " (١) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (٢) من
حَدِيث عَائِشَة " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان
حَتَّى توفاه الله، ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده " وَقد تقدم فِي أثْنَاء كتاب
الصّيام أَيْضا.
الحَدِيث الثَّالِث
أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " تحروا لَيْلَة الْقدر فِي الْوتر من الْعشْر الْأَوَاخِر من
رَمَضَان " (٣) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (٤) من
حَدِيث عَائِشَة أَيْضا كَذَلِك، وَلم يذكر مُسلم لَفْظَة «فِي الْوتر» .
الحَدِيث الرَّابِع
عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف
(١) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٣٤٩) .
(٢) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٣١٨ رقم ٢٠٢٦) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٣١ رقم ١١٧٢ / ٥) .
(٣) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٣٥٠) .
(٤) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٣٠٥ رقم ٢٠١٧) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٢٢٨ رقم ١١٦٩) .