"فَلا تَفْعَلْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ".
قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال:
"فَصُمْ مِنَ الجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ: الاثْنَيْنِ، والخَمِيسَ".
قلت: فإني أقوى على أكثر من ذلك، قال:
"فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلامُ -، فَإنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ الله، يَوْمًا صَائمًا، وَيوْمًا مُفْطِرًا، وإنَّه كَانَ إذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ، وَإِذَا لاقَى لَمْ يَفِرَّ".
(منكر - بزيادة الموعد، وانظر حديث أبي المليح ص ٢١٥) (١).
٨١ - باب صوم ثلاثة أيام من الشهر
١٣٨ - ٢٤٠٥ أخبرنا محمد بن علي بن الحسن، قال: سمعت أبي، قال: أنبأنا أبو حمزة، عن عاصم، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة قال:
أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث: بنوم على وِترٍ، والغُسل يوم الجمعة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
(منكر - بذكر الغسل، والمحفوظ "صلاة الضحى" كما تقدم (٢) ويأتي، الإرواء ٤/ ١٠١).
١٣٩ - ٢٤٠٧ أخبرنا محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بنوم على وِترٍ، والغُسل يوم الجمعة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.
(منكر - كما تقدم).
(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٢٦٤.
(٢) أي في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٢٦٦.