٨٤ - باب سؤال الصالحين
١٦٢ - ٢٥٨٧ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مَخْشِيٍّ، عن ابن الفِرَاسِيِّ، أن الفِراسيَّ قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَسْألُ يا رسول الله! قال:
"لا، وَإِنْ كُنْتَ سَائلًا لا بُدَّ، فَاسْأَل الصَّالِحينَ".
(ضعيف - المشكاة ١٨٥٣/ التحقيق الثاني، ضعيف أبي داود ٢٩٢) (١).
٩٩ - باب إذا تحولت الصدقة
١٦٣ - ٢٦١٤ (٢) أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:
أنها أرادت أن تشتري بريرة، فتعتقَها، وأنهم اشترطوا وَلاءَها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
"اشْتَرِيهَا، وَاعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" وخيرت حين أُعتقت، وأُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلحم، فقيل: هذا مما تُصُدِّقَ به على بريرة، فقال:
"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَديَّةٌ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًا".
(صحيح - دون قوله: "حر" والمحفوظ: "عبد" - ابن ماجه ٢٠٧٤ و ٢٠٧٦: ق.
(١) عندنا في "ضعيف سنن أبي داود" برقم ٣٦١/ ١٦٤٦ و"ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم ١٢٩٩.
(٢) وهو في "صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند" برقم ١٦٨٧ و ١٦٨٩، وفي "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٤٥١. وفي "مختصر مسلم" للإمام المنذري برقم ٨٩٧ - طبع المكتب الإسلامي. وفي "صحيح الجامع الصغير وزيادته" - بترتيبي برقم ٧٠٥٠ و"إرواء الغليل" ٦/ ٢٧٤ إلى ٢٧٧.