أن تعال، فأدخلت رأسي القبَّة، فأتاه رجل قد أحرم في جُبَّة بعمرة، متضمخٌ بطيب. فقال:
يا رسول الله! ما تقول في رجل قد أحرم في جُبَّة؟
إذ أُنزل عليه الوحي، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يغط لذلك فسرّي عنه، فقال:
"أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذي سَأَلَني آنِفًا". فأُتي بالرجل، فقال:
"أَمَّا الجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا".
(صحيح - دون قوله: "ثم أحدث إحرامًا" فإنه شاذ - صحيح أبي داود ١٥٩٧ ١٦٠٣/ ١٨١٩، والمحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي ١٤٢ - ١٤٣ صحيح سنن النسائي - باختصار السند ٢٥٤٠).
قال أبو عبد الرحمن: قوله: "ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا".
ما أعلم أحدًا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
٣٧ - باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين
١٧١ - ٢٦٧٩ (١) أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أنبأنا أيوب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْن فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
(صحيح دون: "وليقطعهما .. " فإنه شاذ - الإرواء ٤/ ١٩٤).
(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٢٥٠٩. و"صحيح سنن الترمذي - باختصار السند" برقم ٦٦٧ و"صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند" برقم ٢٣٧١ و"إرواء الغليل" ١٠١٣.