لما انقضت عدتها، بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تَزَوَّجْهُ.
فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه.
فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني امرأة غَيْرَى، وأني امرأة مُصْبِيَةٌ، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال:
"ارْجِعْ إلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ: إنِّي امْرأة غَيْرَى، فَسَأَدْعُو الله لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: إنِّي امْرأَة مُصْبِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: أَنْ لَيْسَ أحَدٌ مِنْ أوْليَائي شَاهِدٌ، فَلَيْسَ أحَدٌ مِنْ أَوْليَائِك شَاهِدٌ، وَلا غَائِبٌ، يَكْرَهُ ذلِكَ".
فقالت لابنها: يا عمر! قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه - مختصر.
(ضعيف - الإرواء ٦/ ٢١٩ - ٢٢٠).
٣٢ - باب استئمار الأب البكر في نفسها
٢٠٧ - ٣٢٦٤ (١) أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"الثَّيِّبُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُهَا".
(صحيح - لكن قوله: "أبوها" غير محفوظ - انظر ما قبله).
٣٦ - باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
٢٠٨ - ٣٢٦٩ (٢) أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا علي بن غراب، قال: حدثنا
(١) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٠٦٢. والذي قبله في "صحيح النسائي" برقم ٣٠٦١.
(٢) انظر "ضعيف سنن ابن ماجه" رقم ٤١١، و "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام - للعلامة القرضاوي -" رقم ٢١٧، وهما من مطبوعات المكتب الإسلامي.