جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.
(شاذ - انظر ما قبله).
٢١٢ - ٣٢٧٤ أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبيد الله - وهو ابن موسى -، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج ميمونة، وهو محرم.
(شاذ - انظر ما قبله).
٥٦ - باب حق الرضاع وحرمته
٢١٣ - ٣٣٢٩ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت:
يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟، قال:
"غُرَّةُ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ".
(ضعيف - الترمذي ١١٦٩) (١).
٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب
٢١٤ - ٣٣٥٢ أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب.
(ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجًا يقول: قال ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أيُّمَا امْرأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أوْ حِبَاءٍ، أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ".
(١) هو في "ضعيف سنن الترمذي" برقم ١٩٦.