Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Dhaif Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 151
Jumlah yang dimuat : 279

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر.

١٦ - باب تأويل قوله عزّ وجلّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

٢٢٣ - ٣٤٢٠ أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي المَوْصِلِيُّ، قال: حدثنا مَخْلَد عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حرامًا.

قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية:

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) عليك أغلظ الكفَّارة، عتق رقبة.

(ضعيف الإسناد، وهو في (ق) مختصر دون قوله: "عليك أغلظ .. " - الإرواء ٢٠٨٨).

١٩ - باب طلاق العبد

٢٢٤ - ٣٤٢٧ أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن مُعَتِّب: أن أبا حسن -مولى بني نوفل- أخبره، قال:

كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أُعتِقنا جميعًا.

فسألت ابن عباس، فقال:


= وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك)، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله.
وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت. وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
(١) سورة التحريم (٦٦)، الآية ١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?