بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتابُ المُزارعَة
٤٤ - باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
٢٥١ - ٣٨٥٧ أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال:
إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره.
(ضعيف - موقوف، وروي عنه مرفوعًا - الإرواء ١٤٩/ التحقيق الثاني) (١).
٤٥ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
٢٥٢ - ٣٨٦٢ أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أنبأنا خالد - هو ابن الحارث -، قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن رافع بن أُسَيْد بن ظُهَيْر، عن أبيه أُسَيْد بن ظُهَيْر:
أنه خرج إلى قومه - إلى بني حارثة -، فقال: يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة.
قالوا: ما هي؟ قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.
قلنا: يا رسول الله إذًا نكريها بشيء من الحب، قال:
(١) انظر جميع هذه الزيادات في "إرواء الغليل" بطبعته الجديدة التي ستصدر قريبًا عن المكتب الإسلامي - إن شاء الله تعالى -.