أو رجل زنى بعدما أُحْصِنَ … وساق الحديث (١).
(ضعيف الإسناد موقوف).
٨ - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه
٢٦٦ - ٤٠٢٨ (٢) أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر وغيره، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك:
أن ناسًا من عُرينة، قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤمنًا، واستاقوا الإبل.
فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آثارهم، فأخذوا، فقطّع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وصلبهم.
(صحيح - دون قوله: "وصلبهم").
٩ - باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف، ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
٢٦٧ - ٤٠٣٦ أخبرنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال:
(١) هو الحديث في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٧٥١، ونصه كما يلي:
عن عمرو بن غالب، قال: قالت عائشة:
أما علمت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسْلِمٍ إلَّا رَجُلٌ زَنى بَعْدَ إحْصَانِهِ، أوْ كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ، أوْ النَّفْسُ بالنَّفسِ".
(صحيح بما قبله - المصدر الذي قبله الإرواء ٢١٩٦: م، صحيح الجامع ٧٦٤١، ٧٦٤٢ وانظر "السنة" لابن أبي عاصم ٦٠ و"صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند" ٢٠٥٣).
(٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٧٥٧ إلى ٣٧٦٦.