١٢ - باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي
٢٦٩ - ٤٠٥٠ أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: كان جرير يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"إذَا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاة، وإنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا".
وأبَقَ غلام لجرير، فأخذه، فضرب عنقه.
(شاذ).
١٣ - باب الاختلاف على أبي إسحاق
٢٧٠ - ٤٠٥٢ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حُميْد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير، قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا أبَقَ العَبْدُ إلَى أرْضِ الشِّرْكِ، فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ".
(ضعيف الإسناد) (١).
٢٧١ - ٤٠٥٣ أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن جرير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذَا أبَقَ العَبْدُ إلَى أَرْضِ الشِّرْكِ، فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ".
(ضعيف الإسناد).
٢٧٢ - ٤٠٥٤ أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا خالد، عن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن جرير قال:
أيُّمَا عَبْدٍ أبَقَ إلى أرْضِ الشِّرْكِ، فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
(ضعيف الإسناد).
(١) هو في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" بترتيبي برقم ٢٧٦ و "مشكاة المصابيح" ٣٥٤٩ وانظره في "ضعيف سنن أبي داود" ٩٣٦/ ٤٣٦٠، وانظر ما بعده.