إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"أَعْتِقِيهَا فَإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ".
قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.
(صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ: "أنه كان عبدًا" - ابن ماجه ٢٠٧٤: ق).
٩٦ - باب الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق
٣١٤ - ٤٦٧٩ (١) أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أُسيد بن حُضير بن سِماك:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه.
وقضى بذلك أبو بكر، وعمر.
(صحيح الإسناد - لكن الصواب: "أسيد بن ظهير" (٢)).
٣١٥ - ٤٦٨١ حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هُشَيْم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إذَا وَجَدَهُ، وَيتْبَعُ البَائِعُ مَنْ بَاعَهُ".
(ضعيف الإسناد ضعيف سنن أبي داود ٧٥٨/ ٣٥٣١).
(١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٣٦٤.
(٢) ذلك أن أُسيد بن حضير، توفي زمن عمر بن الخطاب، وصلى عليه، والذي أدرك=