أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع في قيمة خمسة دراهم.
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).
٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:
لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.
٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.
٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.
٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.