ثم دفعه إلى فتية من قريش، ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، -وكان يحب الإمارة- فقال: أمروني عليكم.
فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه.
(منكر - الإرواء ٨/ ٨٨).
١٦ - باب القطع في السفر
٣٧١ - ٤٩٨٠ أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر -وهو ابن أبي سلمة-، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ" (١).
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٨٩) (٢).
قال أبو عبد الرحمن: عمر ابن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
١٨ - باب تعليق يد السارق في عنقه
٣٧٢ - ٤٩٨٢ أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر ابن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال:
سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق يد السارق في عنقه؟ قال:
سُنَّةٌ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه.
(ضعيف - الإرواء ٢٤٣٢).
(١) النش: عشرون درهمًا، ويطلق على النصف من كل شيء. فالمراد ولو بنصف القيمة.
(٢) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" المجلد الأول ص ٢٠٥ برقم ٥٦٣، و"مشكاة المصابيح" برقم ٣٦٠٦ و"ضعيف الجامع الصغير وزيادته" برقم ٥٤٦ بلفظ: المملوك.