Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho- Detail Buku
Halaman Ke : 2171
Jumlah yang dimuat : 2512


(١) روى البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العقيق واد مبارك" (١/ ٤٧٤) (رقم: ١٥٣٤) من حديث ابن عباس عن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أتاني آت من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقيل عمرة في حجة".
وروى هو أيضًا في الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (١/ ٤٧٦) (رقم: ١٥٤١)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٨٤٣) (رقم: ٢٣) من طريق موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول: ما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد -يعني مسجد ذي الحليفة-.
فهاتان الروايتان تدلان على أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم من المسجد الذي بذي الحليفة بعد الصلاة.
وورد عن ابن عمر خلاف هذا، فروى البخاري في صحيحه, كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين (١/ ٧٤، ٧٥) (رقم: ١٦٦)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة (٢/ ٨٤٤) (رقم: ٢٥) من طريق مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر فذكر حديثًا فيه أن عبد الله قال: وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُهلُّ حتى تنبعث به راحلته.
وروى مسلم أيضًا في باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (٢/ ٨٤٣) (رقم: ٢٤) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: "بيداؤكم هذه التي تكذبون على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، والله ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشحرة حين قام به بعيره".
قال ابن كثير: "هذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه؛ وهو أن الإحرام كان من عند المسجد، ولكن بعد ما ركب راحلته واستوت به على البيداء، يعني الأرض وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء". البداية والنهاية (٥/ ١٠٨).
وروى أبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (٢/ ٣٧٥) (رقم: ١٧٧٤) من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلّ.
قال ابن عبد البر: "واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه لحجته من أقطار ذي الحليفة، فقال قوم: أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، وقال آخرون: "لم يحرم إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد"، وقال آخرون: "إنما أحرم حين أظلّ على البيداء فأشرف عليها، وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم رضي الله عنهم".
التمهيد (١٣/ ١٦٨، ١٦٩)، وانظر أيضًا: فتح الباري (٣/ ٤٦٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?