وروى معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد: "أن عكرمة بن أبي جهل فرّ يوم الفتح ... "، وقال فيه: "فأقرَّهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما" (١).
وهذه الآثار كلها مرسلة (٢).
فصل: أمّ حكيم هذه ممّن اشتهر من النساء بكنيتها، ولا يوقف لها على اسم (٣).
وذكر البلاذري أن كنية عكرمة بن أبي جهل أبو هشام (٤).
• حديث: "فطر الصائم المتطوِّع". تقدّم في المقطوع لعائشة (٥).
• حديث: "لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرما يعني يوم الفتح إذ أمر بقتل ابن خطل". تقدَّم في مسند أنس (٦).
• حديث: "كان قتل أشيم خطأ". تقدَّم في مسند الضحّاك (٧).
وهذا يدخل في المرفوع؛ لأنَّ قتلَه كان في عصر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فحكم فيه بالدية وورث امرأته منها.
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ١٧١) (رقم: ٩٢٦٤٧)، وسنده صحيح.
(٢) هذه الآثار وإن كانت مرسلة إلَّا أن بعضها يقوي بعضًا كما يشهد لها حديث ابن عباس السابق، وقد استدل بها وبغيرها على أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة، وهو مذهب الجمهور كما تقدَّم. انظر. المصنف (٧/ ١٣٧)، والمغني (١٠/ ٨ - ٩)، وفتح الباري (٩/ ٣٣١).
(٣) انظر الاستيعاب (١٣/ ٢٠٩)، وأسد الغابة (٧/ ٣٠٩)، والإصابة (١٣/ ١٩٧).
(٤) لم أقف عليه في أنساب الأشراف، فلا أدري أين ذكره.
(٥) تقدَّم حديثها (٤/ ١٥٣).
(٦) تقدَّم حديثه (٢/ ٤٧).
(٧) تقدَّم حديثه (٢/ ٢٦٣).