Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho- Detail Buku
Halaman Ke : 706
Jumlah yang dimuat : 2512

وخَرَّج مسلم من طريق ابنِ عباس وأبي هريرة مرفوعًا: "من ابْتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يكتَالَه" (١).

وانظر الجزاف في الحديث الذي بَعدَه (٢).

حديث: "كنا في زَمَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَبتاع الطعامَ فيبعَث علينَا من يَأمرنا بانتِقَالِه ... ".

في الباب (٣).


= وقال ابن القطان: "لا تُعرف حاله"، وقال الحافظ: "مقبول".
انظر: بيان الوهم والإيهام (٤٨٥١٤)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٦)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٦٨)، التقريب (رقم: ٦٨٨٩).
وقد توبع المنذر بن عبيد، تابعه أبو الأسود محمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل، عند أحمد في المسند (٢/ ١١١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٧٥) (رقم: ١٣٠٩٧)، والأوسط (٩/ ١١) (رقم: ٨٩٧٠) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به.
وسنده ضعيفٌ؛ لضعف ابن لهيعة. انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٧)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٧).
ويشهد للحديث حديث ابن عباس وأبي هريرة الآتيين.
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٥) من حديث ابن عباس، و (٣/ ١١٦٢) (رقم: ١٥٢٨) من حديث أبي هريرة.
(٢) وسيأتي فيه التعليق على قول المالكية: إن ما كان جُزافًا يجوز فيه البيع قبل القبض بخلاف المكيل الوارد في الأحاديث المتقدّمة.
(٣) الموطأ كتاب: البيوع، باب: العينة وما يشبهها (٢/ ٤٩٧) (رقم: ٤٢).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠) (رقم: ١٥٢٨) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (٣/ ٧٦٠) (رقم: ٣٤٩٣) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه (٧/ ٢٨٧) من طريق ابن القاسم.
وأحمد في المسند (١/ ٥٦) من طريق إسحاق الطباع، أربعتهم عن مالك به.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?