٤٤٧٥ - عن ابن عباس: أن مكاتبًا قُتِلَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يُودى ما أدى دية الحر، ومالًا دية الملوك.
(صحيح) - انظر ما قبله.
(٣٩، ٤٠) باب دية جنين المرأة
٤٤٧٦ - عن بريدة: أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة، ونهى يومئذ عن الخذف.
(صحيح الإسناد).
٤٤٧٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنه رأى رجلًا يخذف، فقال: لا تخذف، فإِن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف، أو يكره الخذف.
(صحيح) - الروض النضير ٦٥٥: ق.
٤٤٧٨ - عن طاووس: أن عمر استشار الناس في الجنين؟ فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. قال طاووس: إن الفرس غرة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٤١.
٤٤٧٩ - عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا، بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقل على عصبتها.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٣٩: ق إرواء الغليل ٢٢٠٥ - نحوه -.
٤٤٨٠ - عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورَّثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرِّم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إنَّمَا هذَا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ" مِن أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذي سَجَعَ.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.