Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Shahih Sunan Nasai- Detail Buku
Halaman Ke : 1021
Jumlah yang dimuat : 1168

"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا".

(حسن) - بلفظ "أربعين" كالذي بعده - ابن ماجه ٢٥٣٨ (١).

٤٥٥٥ - عن أبي هريرة قال: "إقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".

(حسن) -موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله المشكاة ٣٥٥٨ والصحيحة ٢٣١.

(٨) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده

٤٥٥٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال.

(صحيح) - بلفظ "ثلاثة" التالي (٢) و ٤٥٥٩ و ٤٥٦٠.

٤٥٥٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٤: ق إرواء الغليل ٨/ ٦٢.

٤٥٥٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يد سارق، سرق ترسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٤٥٦٠ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٥٦١ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍ.

(صحيح) - بما قبله.


(١) هذا الحديث وضعته في "ضعيف النسائي" من أجل لفظة (الثلاثين) فإنها شاذة. وفي الحديث كله مقال جبره شيخنا في "الصحيحة" ١/ ٤٠٩ والقاعدة التي اتبعها في هذا المشروع أن يكون الشاذ في الضعيف. وأحيانًا في القسمين.
(٢) وهذا وضعته في "ضعيف النسائي" ولفظة (خمسة) صح في عهد أبي بكر، انظر ٤٥٦٢/ ٤٥٦٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?