"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا".
(حسن) - بلفظ "أربعين" كالذي بعده - ابن ماجه ٢٥٣٨ (١).
٤٥٥٥ - عن أبي هريرة قال: "إقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".
(حسن) -موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله المشكاة ٣٥٥٨ والصحيحة ٢٣١.
(٨) باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
٤٥٥٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال.
(صحيح) - بلفظ "ثلاثة" التالي (٢) و ٤٥٥٩ و ٤٥٦٠.
٤٥٥٧ - عن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٨٤: ق إرواء الغليل ٨/ ٦٢.
٤٥٥٨ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٥٥٩ - عن عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يد سارق، سرق ترسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٥٦٠ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٥٦١ - عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍ.
(صحيح) - بما قبله.
(١) هذا الحديث وضعته في "ضعيف النسائي" من أجل لفظة (الثلاثين) فإنها شاذة. وفي الحديث كله مقال جبره شيخنا في "الصحيحة" ١/ ٤٠٩ والقاعدة التي اتبعها في هذا المشروع أن يكون الشاذ في الضعيف. وأحيانًا في القسمين.
(٢) وهذا وضعته في "ضعيف النسائي" ولفظة (خمسة) صح في عهد أبي بكر، انظر ٤٥٦٢/ ٤٥٦٣.