٤٤٠ - عن الأوزاعي: أنه سأل الزهري، عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة، قبل الهجرة إلى المدينة قال: أخبرني عروة، عن عائشة، قالت: فرض اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - الصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أول ما فرضها: ركعتين ركعتين. ثم أُتمت في الحضر أربعًا، وأُقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٤١ - عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٤٢ - عن ابن عباس، قال: فرضت الصلاة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
(صحيح) - ابن ماجة ١٠٦٨: م.
٤٤٣ - عن أمية بن عبد اللَّه بن خالد بن أَسيد، أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ -: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (١) فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أتانا ونحن ضلال، فعلمنا، فكان فيما علمنا، أن اللَّه عز وجل أمرنا أن نصلي، ركعتين في السفر.
(صحيح) - ابن ماجة ١٠٦٦.
(٤) باب كم فرضت في اليوم والليلة
٤٤٤ - عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفهم ما يقول، حتَّى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلامِ. فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:
"خَمْسُ صَلَوات في اليَوْم واللَّيْلَة"، قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا! إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" قال: "وصيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا! إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا! إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ" فأدبر الرجل وهو يقول: واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.
قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ".
(صحيح) - صحيح أبي داود ٤١٤، الصحيحة ٢٧٩٤.
(١) سورة النساء (٤) الآية ١٠١.