٤٩٨٣ - عن سليمان بن يسار: أن ابن عباس أخبره: أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، - والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يجزئ - قال محمود: فهل يقضي - أن أحج عنه؟ فقال لها:
"نَعَمْ".
(صحيح) - انظر ما قبله.
٤٩٨٤ - عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال:
"نَعَمْ" وَذلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤٩٨٥ - عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أَدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"نَعَمْ" فأخذ الفضل يلتفت إليها - وكانت امرأة حسناء -، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
(١٠) باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه
٤٩٨٦ - عن ابن عباس: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبى شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال:
"نَعَمْ! أرَأيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أكَانَ يُجْزِئ عَنْهُ؟! ".
(صحيح الإسناد).
(١١) باب الحكم باتفاق أهل العلم
٤٩٨٧ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال