(٢٦) باب النهي عن نبيذ الجِعَة وهو شراب يتخذ من الشعير
٥١٨٤ - عن علي كرم الله وجهه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، عن حلقة الذهب، والقسيِّ، والميثرة، والجِعَة.
(صحيح) - مضى ١٦٥ - ١٦٦ ٤٧٧٢.
٥١٨٥ - عن مالك بن عمير قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: انْهِنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الدُّبَّاء، والحنتم.
(صحيح) - مضى هناك ٤٧٧١.
(٢٧) باب ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه
٥١٨٦ - عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يُنبذ له في تَور من حجارة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٠: م.
ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها
(٢٨) باب النهي عن نبيذ الجر مفردًا
٥١٨٧ - عن طاووس قال: قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟
قال: نعم.
قال طاووس: والله إني سمعته منه.
(صحيح): م ٦/ ٩٦.
٥١٨٨ - عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم.
(صحيح): م أيضًا.
قال أبو عبد الرحمن: زاد إبراهيم في حديثه والدباء.